أحمد (١).
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (٢).
[أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.]
[الدليل الأول]
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٣). فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
[الدليل الثاني]
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً (٤).
[الدليل الثالث]
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول (٥).
(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤).(٢) حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (١/ ٤٧٧)، والنووي في المجموع (٢/ ٥٤٢).(٣) البقرة، آية: ٢٢٢.(٤) بتصرف الاستذكار (٣/ ٢٥٠)، المغني - ابن قدامة (١/ ٤٢٨).(٥) الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute