ولا ينبغي أن يقال: بالاستحباب، أو بالكراهة إلا أن يكون في ذلك دليل من الشرع؛ لأن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. ولو صح من جهة الطب لقلت بالتحريم. ولكن مثل ذلك لا يصح.
(٧٥١ - ٨٧) وقد روى ابن أبي شيبة، في مصنفه، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق،
عن جابر، قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصبح، قال: فقلت له: قد شققت على نفسك بهذا السواك، فقال: إن أسامة أخبرني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بهذا السواك.
[الحديث ضعيف جدً](٢).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٧). (٢) فيه حرام بن عثمان. قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ١٠١). وقال مالك: ليس بثقة. الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢). وقال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. المرجع السابق. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حرام بن عثمان منكر الحديث متروك الحديث. قال أبو زرعة: حرام بن عثمان ضعيف الحديث وأتى على حديث لحرام بن عثمان فقال اضربوا عليه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق. وقال الحافظ في التلخيص: فيه حرام بن عثمان، وهو متروك (١/ ١١٥).