ولذلك في سورة النور. قال سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}(١).
وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}(٢).
[دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.]
[٢٠] استدلوا بما روى مرفوعاً عن أبي أمامة - رضي الله عنه -:
"ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش، شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله".
[ضعيف جداً].
ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن، ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى (٣).
(١) النور: ٥٨. (٢) النور: ٥٩. (٣) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥): وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (١/ ٥٦٠) إلى أبي بكر في الغيلانيات. قال السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٥٢٦) فيه ركن بن عبد الله، وهو متروك. اهـ قلت: قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٣). وقال أبو نعيم: لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (٧٢). وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به في حال، روى عن مكحول، عن أبي أمامة بنسخة