اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
واختلف النقل عن مالك،
فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (٤).
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقاً، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (٥).
(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥). (٢) الأم (١/ ١٩)، المجموع (٢/ ٣٨)، الحاوي (١/ ١٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥،٣٦) مختصر المزني (ص:٤٠) نهاية المحتاج (١/ ١١٨،١١٩)، روضة الطالبين (١/ ٧٥). (٣) كشاف القناع (١/ ١٢٦)، الفروع (١/ ١٧٩)، الإنصاف (١/ ٢٠٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٥١). (٤) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٢). (٥) ساق ابن رشد في المقدمات (١/ ١٠٢) عن مالك أربع روايات، فقال: " أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه. فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت. =