إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).
(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٨). (٢) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٢): " لهم ـ يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (١/ ١٢٨). (٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٨٩): " تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر. (٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، المستوعب (١/ ٢٤٠)، المغني (١/ ٢٨٨). (٥) التفريع ـ ابن الجلاب (١/ ١٩٤)، أسهل المدارك (١/ ٦٧)، الشرح الصغير (٢/ ١٧٢)، المعونة (١/ ١٣٢)، وقال في جواهر الإكليل (١/ ٢٣): " ثم أعضاء وضوءه كاملة ـ أي يغسلهما ـ فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله " اهـ. (٦) روضة الطالبين (١/ ٨٩).