حديثه عن المقرئ وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}(١)
[دليل جواز العزل.]
[٦٧] ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابراً رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ورواه مسلم (٢) وزاد: قال سفيان: "لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".
وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطاً (٣).
[٦٨] وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا (٤).
[دليل من علقه بإذن الزوجة]
[الدليل الأول]
قال ابن عبد البر: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة
(١) التكوير: آية (٨). (٢) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠). (٣) انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم لا؟ (٤) صحيح مسلم (١٣٨ - ١٤٤٠).