المبحث الخامس
هل يتعين الماء في بول المرأة
يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (١).
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما (٦)، وهو الراجح.
وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية (٧) والحنابلة (٨).
(١) الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، مختصر خليل (ص: ١٥).(٢) المجموع (٢/ ١٢٨)، حاشية البجيرمي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٧١).(٣) المبدع (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ١٠٦)، المغني (١/ ١٠٥)،.(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي وصاحب «البيان» وجهاً، وهو شاذ.(٥) المغني (١/ ١٠٥).(٦) المغني (١/ ١٠٥).(٧) حاشية البجيرمي (١/ ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، المجموع (٢/ ١٢٨).(٨) المغني (١/ ١٠٥)، الإنصاف (١/ ١٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute