[المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج]
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (١).
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.
وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).
[دليل الحنفية على رفض العمرة.]
[الدليل الأول]
(٣٥٤) روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل
(١) شرح فتح القدير (٣/ ٢٣)، المبسوط (٤/ ٣٦، ٣٥). (٢) انظر الموطأ (١/ ٤١٢، ٤١١)، التفريع (١/ ٣٣٦)، المعونة (١/ ٥٥٩)، المنتقى للباجي (٣/ ٦٠)، أسهل المدارك (١/ ٣٢٠) , المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٣/ ٣٠٠). (٣) الأم (٢/ ١٤٣)، المجموع (٧/ ١٥٠, ١٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٥١٤). (٤) الإقناع (١/ ٣٢٥)، المستوعب (١/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٢٣٦)، المغني (٥/ ٣٦٧). (٥) المحلى (٧/ ٢٣٩, ٢٣٨).