واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٢)، وقواه النووي من الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٥).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).
[أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.]
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٧).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.
(١/ ٤٦٦).(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠).(٢) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.(٤) المحلى المسألة (٢٦٠).(٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).(٦) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).(٧) البقرة: ٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.