واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (١)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٢)، وقواه النووي من الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٥).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).
[أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.]
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٧).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.
(١/ ٤٦٦).(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠).(٢) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣٧٣)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).(٣) المجموع (٢/ ٣٩٣) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.(٤) المحلى المسألة (٢٦٠).(٥) المجموع (٢/ ٣٩٣).(٦) المجموع (٢/ ٣٩٣)، الحاوي (١/ ٣٨٥).(٧) البقرة: ٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute