وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم كان تركه شعاراً لأهل السنة.
[الدليل الثالث]
(٦٤٣ - ٢٠٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،
عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا توضع النواصي إلا في حج أوعمرة (٢).
[إسناده ضعيف](٣).
[الدليل الرابع]
أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما
(١) صحيح البخاري (٧١٢٣)، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٦٤) وأبو يعلى (١١٩٣) والبغوي في شرح السنة (٢٥٥٨) من طريق مهدي بن ميمون به. ... (٢) الأوسط (٩/ ١٨٠) رقم ٩٤٧٥. (٣) فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وقيل: مشمول، ضعيف، وقد سبق نقل كلام أهل العلم فيه في باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦١). وقد خالف سفيان محمد بن سليمان، فرواه موقوفاً على ابن المنكدر، فقد رواه ابن الجعد في مسنده (١٦٧٧) قال: حدثنا ابن عباد، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن أبيه، قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، وهذا أرجح.