فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب أحمد (٣).
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضاً: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (٤).
وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،
(١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، وفي المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢): " قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه " اهـ، وانظر حاشية العدوي (٢/ ٤٤٢). (٢) وانظر طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٤)، حاشية الجمل (٢/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١٤٨). قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا " اهـ. قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفاً عند أصحابه. اهـ نقلاً من فتح الباري (١٠/ ٣٤٧). (٣) الإنصاف (١/ ١٢١،١٢٢). (٤) المنتقى (٧/ ٢٦٦).