وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (٢).
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء.
(١٢٨٠ - ١٥٣) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (٣).
وجه الاستدلال:
قوله:«فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
دليل من قال: يستحب الوضوء.
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(١٢٨١ - ١٥٤) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،
(١) فتح الباري (١/ ٣٧٧). (٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٧٦): " يندب للجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواء كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها". اهـ (٣) صحيح مسلم (٣٠٨).