اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (٣).
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (٤).
دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.
[الدليل الأول]
(١١٠٥ - ٣٣٤) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من
(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ (٢) انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣). (٣) شرح العمدة (١/ ٣٣٥). (٤) المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).