يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام (٢).
[الدليل الثالث]
(٢٣١ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالساً قال لا أدري قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله (٣).
[إسناده ضعيف](٤).
(١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢). (٢) السيل الجرار (١/ ٦٦). (٣) المسند (٤/ ٣٩٩). (٤) إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح. والحديث أخرجه الطيالسي (٥١٩)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٥٩٦٤). وأخرجه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق وهب بن جرير. وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٦) حدثنا محمد بن جعفر. وأخرجه أبو داود (٣) ومن طريقه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق حماد بن سلمة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٢٩) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =