قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلاً، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف. وقال أيضاً: فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء, فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح؟ (١).
[الدليل الثالث]
(٨٣٩ - ٦٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مختار،
عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهو عند الزوال فدعا قنبراً فقال: ائتني بكوز من ماء، فغسل كفيه ووجهه ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثاً. الحديث (٢).
وجه الاستدلال:
أنه لما أدخل بعض أصابعه فيه حال المضمضة دل على أن الاستنشاق مفصول عن المضمضة.
وأجيب:
أولاً: الحديث ضعيف جداً (٣).
(١) المجموع (١/ ٣٩٨). (٢) المسند (١/ ١٥٨). (٣) في الإسناد: مختار بن نافع التيمي. قال أبو حاتم الرازي: شيخ منكر الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٣١١) رقم ١٤٤٠. وقال البخاري: مختار بن نافع التيمي، عن ابن مطر، منكر الحديث. الضعفاء الصغير (ص:١١٠) رقم ٣٥٧. وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٤/ ٢١٠) رقم ١٧٩٧. =