اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟
فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب
(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٥): " وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكاً. اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، وطرح التثريب (٢/ ٦٦). (٢) قال في كشاف القناع (١/ ٧٤):" وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة". اهـ (٣) قال في أقرب المسالك (١/ ١٢٤) ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود. اهـ وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): " وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... الخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير ". (٤) المجموع (٢/ ٣٣٥). (٥) كشاف القناع (١/ ٧٤)، المغني (١/ ١١٨).