وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين عند الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).
دليل من قال بوجوب التعميم.
[الدليل الأول]
ظاهر الأحاديث التي جاءت بالمسح على الجبائر، فإنها تفيد التعميم، ومنها حديث صاحب الشجة، وفيه:" إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ".