(٥٩٠ - ١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،
عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (١).
[ضعيف](٢).
[الدليل العاشر]
(٥٩١ - ١٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (٣).
[حسن لغيره](٤).
[الراجح من الأقوال]
أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،
= الحديث. تهذيب الكمال (٢٠/ ١٧٦). وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق. وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (٥/ ٣٧٩). (١) المصنف (٥/ ٢٢٥) رقم ٢٥٤٨٠. (٢) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٠). وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون. (٣) المصنف برقم (٢٥٤٧٨). (٤) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (٦/ ٢١٢)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت. كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.