ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.
قال الترمذي في سننه:"أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .... " إلخ كلامه رحمه الله (١).
[أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.]
لا أعلم للثوري رحمه الله دليلاً على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون
والتعديل (٦/ ١١٨). وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر. المرجع السابق. وكان يشرب الخمر. انظر التاريخ الكبير - البخاري (٦/ ١٧٠)، الكامل في الضعفاء (٥/ ٣٤) وتهذيب الكمال (٢١/ ٤١٧). وقال أحمد وابن معين، والنسائي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٣). وقال البخاري: يتكلمون فيه. تهذيب الكمال (٢١/ ٤١٧). وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه، وكان جرير يحكي أن زائدة رآه يشرب الخمر. المجروحين (٢/ ٩١). وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٣/ ١٧٦). وقال الدارقطني: متروك. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٤١٣)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٧٦)، والمجروحين (٢/ ٩١). وفي التقريب: ضعيف. وقال الذهبي: ضعفوه. الكاشف (٤٠٨٢). وفيه عرفجة السلمي. روى عنه جماعة. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ١١٨)، وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (٥/ ٢٧٣). وقال ابن القطان: مجهول، كما في تهذيب التهذيب (٧/ ١٦٠). (١) سنن الترمذي (١/ ٢٥٨).