(١٣٨٤ - ١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر،
عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بهم ذات يوم، ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية، وصلى بهم، وهو جنب، فتيمم (١).
[حسن، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى](٢).
دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ.
[الدليل الأول]
(١٣٨٥ - ١٨) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان، عن محمد ابن المنكدر،
عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يؤم المتيمم المتوضئين (٣).
[إسناده ضعيف جداً](٤).
(١) المصنف (١/ ٩٣) رقم: ١٠٣٦. (٢) انظر تخريجه في مبحث: وطء الرجل زوجه، وهو عادم للماء. وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٩): " قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس. فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح. (٣) الدارقطني (١/ ١٨٥)، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٣٤)، وانظر إتحاف المهرة (٣٦٩٢). (٤) في إسناده صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (٩/ ٣١٠). =