القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
(٢٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة،
عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً (١).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ](٢).
الجرح والتعديل (٩/ ١٢٩). وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوفاً عليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٧) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال جابر: لا. (١) المسند (١/ ٨٣). (٢) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح. قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (١٥/ ٥٠). وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (٥/ ٩٩). وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (٣٤٧)، لسان الميزان (٢/ ٤٣١). وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (٢/ ١٢١). وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (٥/ ١٢). وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ١٦٩). وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (٢/ ٢١٢).