فقيل: المريض لا يتيمم أصلاً مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء (١).
واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}(٢).
قال ابن عبد البر:" ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر (٣)، كان قول عطاء صحيحاً، والله أعلم "(٤).
(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠ - ٢١)، التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ٢٩٤)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٠٤)، المحلى لابن حزم (١/ ٣٤٦) مسألة: ٢٢٤، المجموع (٢/ ٣٢١)، المغني (١/ ١٦١). (٢) المائدة: ٦. (٣) يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف. (٤) التمهيد (١٩/ ٢٩٤).