وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،
فقيل: يجب منه ما يجب من البول. وهو قول الجمهور (٣).
(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٦٠)، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (١/ ١٠٤) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وانظر الخرشي (١/ ٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ٧٢): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ بل قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧١): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ وانظر الفروع (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (١/ ٣٤١)، كشاف القناع (١/ ١٩٣). (٢) المبدع (١/ ٢٤٩)، الإنصاف (١/ ٣٤١). (٣) قال مالك في المدونة (١/ ١٢١): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه. وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٢٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٩). قال في الفواكه الدواني (١/ ١١٢): وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول