وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (١).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (٣).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (٤) وابن تيمية من الحنابلة (٥).
[دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين]
[الدليل الأول]
[١٧] روى الترمذي (٦)، والبيهقي (٧)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
(١) انظر: المرجع السابق.(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.(٣) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).(٤) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).(٦) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨)(٧) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute