اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (٢)، والشعبي (٣)،
والبخاري (٤)، رحمهم الله جميعاً.
دليل من قال بنجاسة البول والروث.
[الدليل الأول]
قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله (٥).
(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢)، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩)، والبحر الرائق (١/ ٢٤١). وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٨) والشرح الصغير ١/ ٥٤). وانظر في مذهب الشافعية: وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (١/ ٢٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، المستوعب (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤). (٢) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ١٧١). (٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) رقم ١٢٤٤، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن. (٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٣٣٥،٢٧٨)، والمحلى (١/ ١٩٦) (٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨٦،٥٨٥).