وقيل: بالجواز مطلقاً، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (٢).
وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة. وهو قول الجمهور (٣).
[دليل من منع العزل.]
[٦٦] ما رواه مسلم (٤)، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد ابن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في
(١) المحلى (مسألة ١٩٠٧). (٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٢). (٣) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١)، البناية (٤/ ٧٥٨). وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (١٨/ ١٥١) قال ابن رشد: "والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل". وقال قبل: "والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل". وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (٨/ ٣٤٨)، المبدع (٧/ ١٩٤). (٤) صحيح مسلم (١٤٤٢).