وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش (٢).
[دليل من قال: إن الترتيب مسنون]
[الدليل الأول]
لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.
[الدليل الثاني]
لو كان الترتيب واجباً لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال سبحانه وتعالى:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}(٣)، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيباً، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزاً ولحماً. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.
[الدليل الثالث]
(١٤٥٣ - ٨٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:
(١) جاء في الإنصاف (١/ ٢٨٧): " قال في الحاوي الكبير: إن تيمم بضربتين وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيباً مستحقاً في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه". (٢) المحلى (١/ ٣٧٩) مسألة: ٢٥٣. (٣) المائدة: ٦.