فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (٢).
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).
= وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (١/ ٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٧). وفي مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١٢): وسألته عن ماء الحمام، يجزئ عن الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح (٥٥٨) قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: ٢٩)، المستوعب (١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ١٥٩)، الإنصاف (١/ ٢٦٢). (١) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٧): " وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء " وانظر المبسوط (١٠/ ١٤٧ - ١٤٨) تبيين الحقائق (٣/ ٥٨)، فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١٦)، البحر الرائق (٤/ ٢١٣). (٢) مواهب الجليل (١/ ٨١)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥) .. (٣) شرح فتح القدير (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (١/ ٤١٦). (٤) قال في الفروع (٢/ ٢٠٦): " وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه ". وانظر غاية المطلب (ص: ٢٩) الإنصاف (١/ ٢٦٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، الروض المربع (١/ ٣٥١)، شرح العمدة (١/ ٤٠٥). (٥) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٦١١) " وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة ". وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٨٩).