قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابساً بظفري.
وجه الاستدلال:
أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، وهذا دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.
وأجيب بأجوبة منها:
أولاً: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له.
(٤٠٦ - ٢٥٠) فقد روى أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).
[الحديث إسناده صحيح](٢).
(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢). (٢) أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٤١). وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٥٥). وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم. وقال أحمد: ما علمت إلا خيراً. ووثقه يحيى ابن معين، وأبو زرعة. انظر الجرح =