اختلف الفقهاء هل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام هل هو للكراهة أم للتحريم؟
فقيل: يكره، اختاره بعض الحنفية (١).
وقيل: يكره في العظم والروث الطاهرين، وهو مذهب المالكية (٢).
وقيل: يحرم، اختاره بعض الحنفية (٣)، واختاره أيضاً بعض المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) كتب الحنفية نصت على كراهة الاستنجاء بعظم أو روث كما في بدائع الصنائع (١/ ١٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٨)، والجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، والبحر الرائق (١/ ٢٥٥) وأكثر كتبهم لم تفسر الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه، إلا أن ابن عابدين قال في حاشيته (١/ ٣٣٩): أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم، وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله في حديث آخر: " إنها ركس " لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم. اهـ (٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٨)، الشرح الكبير (١/ ١١٤). (٣) مراقي الفلاح (ص: ٢١). (٤) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧). (٥) المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨). (٦) الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).