عن ابن عباس أن زنجياً وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلاً فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (١).
[قتادة لم يسمع من ابن عباس](٢).
الدليل الرابع:
(١٧٢٦ - ٢٥٤) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (٣).
[إسناده ضعيف جداً](٤).
الحالة الثانية:
أن يكون البئر ليس مَعِيناً، والنجاسة لا جرم لها، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد سقوطها، فهذا يجب نزح البئر كله.
الحالة الثالثة:
أن يخرج الحيوان حياً، وليس ميتاً، فينظر:
فإن كان الحيوان خنزيراً فإن البئر تنزح كلها قولاً واحداً في مذهب الحنفية.
(١) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢. (٢) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي. (٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٧). (٤) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.