ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإذا زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت.
وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات.
والدليل على ذلك:
(١٦٧٧ - ٢٠٥) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرار (١).
[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً مرفوعاً وموقوفاً، ورواية عبد الملك عن عطاء متكلم فيها](٢).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣). (٢) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٥٨): كتبت عنه، وهو صدوق ". وانظر مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (١/ ٤٨). وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه. سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (٣/ ٦٩)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (١٨/ ٦٦). وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (٦/ ٣٨٦). وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديثه لين. وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (١/ ٢٧١). وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٤٧). =