(١٦٧٤ - ٢٠٢) فقد روى أحمد، قال:، ثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله - يعنى ابن عصمة -، عن ابن عمر قال:
كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (١).
[إسناده ضعيف](٢).
(١) المسند (٢/ ١٠٩). (٢) فيه أيوب بن جابر. ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢). وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: ٥). وضعفه الذهبي انظر الكاشف (٥١٢). وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٤٩). وذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ١٦٧)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه. وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه. قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦). وقال: مثله الذهبي في الكاشف. واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (٢/ ٥)، وقال: منكر الحديث جداً على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة، ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (٥/ ٥٧)، وقال: يخطئ كثيراً. وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض. [تخريج الحديث]. أخرجه أبو داود (٢٤٧)، والبيهقي في السنن (١/ ١٧٩، ٢٤٤)، والمعجم الصغير =