أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه قد فصل لنا ما حرم علينا: والتفصيل: هو التبيين، ومعنى هذا أنه بيَّن المحرمات، فما لم يبيِّن تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، وكل حلال لنا فهو طاهر.
وقد ذكر ابن تيمية: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه (١).
وقال القرافي: والطهارة ترجع للإباحة (٢).
(١٤٧٣ - ١) وأما الآثار، فمنها ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء،
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً}(٣)، إلى آخر الآية (٤).
[إسناده صحيح](٥).
(١) بتصرف مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٣٦، ٥٤١). (٢) الفروق (٢/ ٣٥). (٣) الأنعام: ١٤٥. (٤) سنن أبي داود (٣٨٠٠). (٥) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٠٤) رقم: ٨٠٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر حديث (٧٥٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٥٠٤) من طريق الفضل بن دكين به. =