وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو حمى (١).
هذا ملخص الأقوال في المريض، رجعت إلى أربعة أقوال:
الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء، ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء، وهذا سبق ذكر دليله والرد عليه.
الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة، ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض، أو تأخير للبرء.
الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تأخير البرء.
الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه، أو عضوه، أو فوات منفعة عضو من أعضائه.
دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة، ولا يشترط الضرر.
استدل بقوله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر}(٢)، فذكر الأعذار المبيحة للتيمم، ثم قال:{فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ليطهركم} (٣).
فوجود الحرج والمشقة زائداً عن المشقة المعتادة التي لا تنفك عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم بنص الآية، لأن المقصد الشرعي من مشروعية
(١) انظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٠)، مواهب الجليل (١/ ١٥٣). وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٢٦٥). (٢) المائدة: ٦. (٣) المائدة: ٦.