وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية (٢).
وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض:{يسألونك عن المحيض قل هو أذى}(٣). والمحيض: نجس بالإجماع.
فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،
قال تعالى:{ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر}(٤).
وقال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى}(٥).
وقال:{قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى}(٦).