(١٢٣٤ - ١٠٧) فقد روى عبد الرزاق (١)، قال: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله،
عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال:{ولا جنباً إلا عابر سبيل}(٢).
[إسناده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وقيل بل هو على الاتصال؛ لأن كل ما حدثه به عن أبيه، فقد رواه عن أهل بيته، فهو في حكم المتصل](٣).
(١٢٣٥ - ١٠٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبونعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس قال:{ولا جنباً إلا عابري سبيل} قال: إلا وأنت مار فيه (٤).
[سنده ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى](٥).
(١) المصنف (١٦١٣). (٢) سورة النساء: ٤٣. (٣) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (٣٠٥). (٤) الأوسط (٢/ ١٠٦) ورواه الطبري في تفسيره (٩٥٥٥) من طريق عبد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي به. (٥) سبق تخريجه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم (٣٠٦).