وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع (١).
وقال العراقي في شرحه لحديث:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال:«استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة»(٢).
مستند الإجماع:
(١١٢٦ - ٣٥٥) جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣).
(١١٢٧ - ٣٥٦) روى مسلم رحمه الله، قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد وأبو كامل الجحدري ـ واللفظ لسعيد ـ قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:
ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (٤).
(١) مغني المحتاج (١/ ٣٦). (٢) طرح التثريب (٢/ ٢١٣). (٣) البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢ـ ٢٢٥). (٤) رواه مسلم (٢٢٤).