فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى:{أو لامستم النساء}(١)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.
وأجيب:
على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:
أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية (٢).
والحدث الأكبر بقوله تعالى:{وإن كنتم جنباً فاطهروا}(٣).
= آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (١/ ٢٨٩) قال: حدثنا عتاب، ورواه أيضاً (١/ ٣٢٥) حدثنا يحيى بن آدم. ووراه النسائي في الكبرى (٧١٦٨) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت. ورواه الحاكم في المستدرك (٨٠٧٧) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا. وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني. انظر أطراف المسند (٣/ ٢٣٣)، تحفة الأشراف (٦٢٧٦)، إتحاف المهرة (٨٤٣٥). (١) المائدة: ٦. (٢) المائدة: ٦. (٣) المائدة: ٦.