(١٠٠٢ - ٢٣١) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (٣).
[إسناده ضعيف](٤).
الدليل الرابع:
(١٠٠٣ - ٢٣٢) ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى ابن منية،
عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذياً، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟
(١) المسند (٣/ ٤٨٥). (٢) انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي. (٣) سنن أبي داود (٢١١). (٤) انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي.