فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله (١).
وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك (٢).
قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك (٣).
وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية (٤)، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك (٥).
وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (٦).
وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (٧).
(١) المبسوط (١/ ٦)، فتح القدير (١/ ١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٣)، المفهم في شرح مسلم (١/ ٤٨٦)، بداية المجتهد (١/ ١١٩)، الخرشي (١/ ١٢١)، مواهب الجليل (١/ ١٨٤)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢١٨)، مقدمات ابن رشد (١/ ٧٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦)، المجموع (١/ ٤٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٥١)، حاشية الروض (١/ ٢٠١)، المغني (١/ ٨١). (٢) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢١٨)، بداية المجتهد (١/ ١١٩). (٣) بداية المجتهد (١/ ١١٩). (٤) المبسوط (١/ ٦)، فتح القدير (١/ ١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٣). (٥) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٨). (٦) قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (١/ ١٣٨): وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقاً, عدم وجوبه مطلقاً, الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية, والرابع سنية غسله, والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلقاً. وانظر مواهب الجليل (١/ ١٨٤). (٧) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس