ومع الحكم بشذوذ " فليرقه "، إلا أن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.
(٩٥) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
= ومسند أبي عوانة (١/ ١٧٧)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢١)، والمعجم الأوسط للطبراني (٩٤٦، ١٣٢٦)، وصحيح ابن خزيمة (٩٥، ٩٧)، صحيح ابن حبان (١٢٩٧)، سنن الدراقطني (١/ ٦٤)، والحاكم (٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٢)، السنن الصغرى للبيهقي (١/ ١٣٢)، والكبرى (١/ ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٧). الثالث: همام بن منبه، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٢٩)، ومسند أحمد (٢/ ٣١٤)، وصحيح مسلم (٢٧٩)، صحيح ابن حبان (١٢٩٥)، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (١/ ٣٣٥)، السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٤٠). الرابع: أبو رافع، كما في مسند إسحاق بن راهوية (١/ ١٢١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٩)، والصغرى (٣٣٨)، والدارقطني (١/ ٦٥)، والبيهقي الكبرى (١/ ٢٤١). الخامس: الحسن، كما في سنن الدارقطني (١/ ٦٤). السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٦)، والصغرى (٦٤)، السابع: أبو سلمة، عن أبي هريرة، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٧)، والصغرى (٦٥)،. الثامن: عطاء بن يسار، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٣٧١٩). التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢). العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٩٨). ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (٤٨٠٠) ثقة له غرائب بعد أن أضر " اهـ.