وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. اهـ (١).
وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قال: أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.
الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.
الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.
الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.
السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.
قال الأزهري في كتابه "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح كافر.
والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا فقال بعضكم بعضاً. اهـ
وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.
(٤٠٦) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث
عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم (٢).
(١) سنن الترمذي (١/ ٢٤٣).(٢) صحيح البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute