الصلاة .. قال:"وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب أثبت من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة على ذلك" ثم قال: "وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق، والخير القاطع للعذر.
وقال الله عز وجل:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}(١). والمؤمنون هنا: الإجماع، لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن بعض المؤمنين مؤمنون، وقد اتبع المتبع سبيلهم، وهذا واضح يغني عن القول فيه" (٢).
وقال النووي:"أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت.
قال أبو جعفر بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات وأنها إن صلت أو صامت، أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل كان عليها" (٣).
وقال النووي في شرح مسلم:"أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال"(٤).
ونقل الإجماع القرطبي في المفهم شرح مسلم (٥).
(١) النساء: آية: ١١٥. (٢) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٥١٥، ٥١٤). (٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٨٤، ٣٨٣) (٤) شرح مسلم (١/ ٦٣٧). (٥) المفهم (١/ ٢٧٠)