فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكانت تبيت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم، لأن عائشة لا بد أن تكون قد لبست الإزار، لأنه ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يباشر الحائض حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن أراد أن يباشر، وهو أخص من حالة النوم. والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة على سائر ثيابهن.
فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة، وهو:
(٩٢) ما رواه أبو داود (٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا أو لحفنا".
قال عبيد الله: شك أبي.
[إسناده صحيح، والمحفوظ فيه ذكر اللحاف فقط](٣).
(١) صحيح البخاري (١٢٥٤) ومسلم (٩٣٩). (٢) سنن أبي داود (٣٦٧). (٣) تخريج الحديث: الحديث رواه الترمذي (٦٠٠) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد بن الحارث، عن أشعث - هو ابن عبد الملك - عن محمد بن سيرين به. ورواه النسائي (٥٣٦٦) أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان، عن أشعث به. وأخرحه الحاكم (١/ ٢٥٢)، والبغوي (٥٢٠) من طريق معاذ بن معاذ، ثنا الأشعث به. وأخرجه البغوي (٥٢١) من طريق خالد بن الحارث عن أشعث به،