سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (٣)
والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يشرع تكراه المسح ثلاثاً قياساً على الغسل، وهو اختيار عطاء (٥).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: " إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ". وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٣). (٢) المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠). (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١،١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦). والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف. (٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨). (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦).