فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ورجحه ابن حزم (٢).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٣)،
ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٥).
(١) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، انظر الفروع (١/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢،١١٣)، شرح غاية المنتهى (١/ ١٢٤)، الروض المربع (١/ ٢٨٣). (٢) المحلى (١/ ٣٠٣). (٣) في المذهب الحنفية انظر أحكام القرآن- الجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥). وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): " قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء "، وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): " وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤسهما " اهـ. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧). وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩). (٤) الفروع (١/ ١٦٤). (٥) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): " وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه =