قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (١)، ورجحه ابن القيم (٢).
وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤).
وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥)، وهو من المفرادت (٦).
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤). (٢) تهذيب السنن (١/ ٦٩) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملاً بأنه قول ضعيف. (٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٣١) في الكلام على حديث رقم ٢٧٨، والمجموع (١/ ٣٩٠، ٣٩١). (٤) الإنصاف (١/ ٣٨)، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال. (٥) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٩)، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٢١٧،٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩)، الإنصاف (١/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣، ٣٤). (٦) المذهب لا يكون طاهراً إلا بشروط، منها: الأول: أن يكون الماء قليلاً، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لايغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير. الثاني: أن يغمس كامل يده، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: "فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] وفي التيمم المسح خاص بالكف، لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: ٦] وأما إذا كان الأمر زائداً على الكف فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: ٦]. وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، =