لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (٥)،
واختاره ابن المنذر (٦)، ورجحه النووي (٧).
وقيل: ابتداء المدة من اللبس،
(١) المبسوط (١/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٨)، تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١). (٢) الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢)، (٣) المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب ". (٤) جاء في مسائل أبي داود (ص: ١٧): " وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " اهـ. وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " وهي من المفردات ". (٥) المجموع (١/ ٥١٢). (٦) الأوسط (١/ ٤٤٣). (٧) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً، انظر المجموع (١/ ٥١٢).