قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليسمح عليه للصلاة (٣).
والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع الأخبثين فإن ذلك يذهب الخشوع، الذي هو مقصود الصلاة، وليس كذلك من لبس الخف (٤).
وقال ابن قدامة: ولأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس (٥).
(١) قال في الفروع (١/ ١٥٨) " ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ". (٢) المجموع (١/ ٥٦١). (٣) المغني (١/ ١٧٩). (٤) المجموع (١/ ٥٦١). (٥) المغني (١/ ١٧٩).